منتدي طلاب جامعة جنوب الوادي الجديد
مرحبا بك في منتدي جامعة جنوب الوادي بشكله الجديد
اتمني أن تجد عندنا ما يسرك
منتدي طلاب جامعة جنوب الوادي الجديد
مرحبا بك في منتدي جامعة جنوب الوادي بشكله الجديد
اتمني أن تجد عندنا ما يسرك
منتدي طلاب جامعة جنوب الوادي الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي طلاب جامعة جنوب الوادي الجديد

هنا هنتجمع من تاني
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قواعد الألزام بالمصاريف في الدعاوى فى التشريع المصرى

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Mahmoud
مبدع يفوق الوصف
مبدع يفوق الوصف
Mahmoud


ذكر
تاريخ الميلاد : 20/02/1990
العمر : 34
عدد المساهمات : 1470
وظيفتك : in the training

قواعد الألزام بالمصاريف في الدعاوى فى التشريع المصرى Empty
مُساهمةموضوع: قواعد الألزام بالمصاريف في الدعاوى فى التشريع المصرى   قواعد الألزام بالمصاريف في الدعاوى فى التشريع المصرى Emptyالأحد يوليو 11, 2010 9:22 am

قواعد الألزام بالمصاريف
في الدعاوى فى التشريع المصرى
مقدمة


نظم المشرع القواعد التى
تـفصل بها المحكمة فى مصاريف الدعاوى فى ثلاث
قواعد لكل منها خصوصيتها و
موضوعها دون تعارض ولا تداخل ـ أذ من غير
الســا ئغ أن يورد قاعد تين
يحكما حالة واحدة ، و هذه القواعد الثلاث تحكم
جميع حالات الدعاوى .
واضعا القاعدة الأولى التي تحكم الحالات الأغلب و
الأعم في صدر الفصل
الذى خصصه للمصاريف (الفصل الثانى من الباب التاسع
بقانون المرافعات )
وهـى
قاعـدة الزام خــا سـر الدعوى ثم أعقبها بالقاعدة الثانية التي
تحكم حالات
معينة بذاتها وهى قاعدة الزام كا سـب الدعوى، منتهيا
بالقاعدة
الثالثـــــــــة والأخيرة التي تحكم حالات خاصه لم تـتـنا
ولها أى من
القاعدتيـن السـابقـتين وهـى قاعدة ألزام الخصمين أو احدهما
في الطلبات
المتـقابله و يتعين على المحكمة أن تلتزم بكل قاعدة من هذه
القواعد في
موضعها فلا تستـند ا لي غير هذه القواعد في تحديد الملتزم
بالمصروفات فلا
تـنظر ألي طلبــــــــــات الخصوم مثلا أو تضا من بينهم
أو أستقلا لهم عن
بعضهم وفي ذلك تقول محكمتنا العليا ( الحكــــــــم
بالمصاريف لا يستند
الى طلبات الخصوم أو قيام تضامن بينهم أو أستقلال كل
منهم عن الأخر ـ
وأنما تقضى المحكمة في شأنه طبقا للقواعد القانونيه
التى نصت عليها المواد
184 مرافعات و ما بعدها فاذا كان الحكم قد أ لزم
بمصاريف الأستئناف من خسر
الأستئناف فحسبه هذا دون أن يكون ملزما بأن
يحدد نصيب كل محكوم عليه....
(الطعن رقم 822 لسنة 56 ق ـجلسة 23/1/1991 )
ـ
وهذه القواعد الثلاثة هى أيضا قاعدة الزام الخصم المحكوم علية 0و
قاعدة
الزام كاسب الدعوى0واخيرا قاعدة ألزام الخصمين أوأحدهما لآخفاق
كليهما في
بعض طلباتة تفصيل ذلك على النحو الأتى ـ


القاعدة
الاولى : الزام خاسر الدعوى

هى القاعده العامه في المصاريف والتي
تحكم حالات رفع الدعاوى بطلبات من
المدعى مع وقوف المدعى عليه عند حد
دفع الدعوى فقط دون رفعه لأى طلبات من
جانبه وهى الحالات الأغلب فى
الدعاوى لذلك وضعها المشرع فى صدر مواد الفصل
الخاص بالمصاريف ـ كما سبق
الاشاره ـ با لمادة 184 التى تضمنت انه ( يحكم
بمصاريف ا لدعوى على ا
لخصم المحكوم عليه فيها.. واذا تعدد وا تقسم بينهم
) والخصم هنا هو
الطرف فى الطلب بالدعوى ويشترط ان يكون خصما ذا مصلحة
شخصية " الطعن رقم
412 لسنة 54 ق ـ جلسة 10/2/1988 "فلا يكون خصما في هذا
المقام من لم
يكن طرفا في الطلب كمن يختصم لصدور الحكم في مواجهته و من لم
يكن له
مصلحة شخصية يـبتغيها كالقاضى في دعوى الرد( راجع في ذالك تقنين
المرافعات
لمحمد كمال عبد العزيز صـ 442، 1159 )أما المحكوم عليه فهو خاسر
الدعوى
سواء كان مدعيا رفعها بغير حق أو مدعى عليه دفعها بغير حق فيلتزم
بالمصاريف
كأثرمن أثار الحكم ضده .وفى ذلك تقول محكمتنا العليا
(ان خاسرالدعوى هو
من رفعها بغير حق أو من دفعها بغير حق فيكون ا لـزامـه
بالمصاريف من
أثـارالحكم ضده "الطعون رقم 1747 ،1748 ،1758 لسنة 51 ق ـ
جلسة30
/12/1978 ،الطعن رقم 209 لسنة 43 ق ـ م نقض م ـ29ـ 2082 "وبديهي أن
الخصم
كما يخسر الدعوى كليا فيلتزم بمصاريفها كليا وفقا للفقرة الأولى من
المادة
السابقة ، قد يخسرها جزئيا فيلتزم بالمصاريف جزئيا طبقا للفقرة
الثانية
من المادة ذاتها وهذه أحدى حالات تعدد خاسري الدعوى؛أذ يكون
المدعى
خاسرا لجزء من طلباته في الدعوى رفعه بغير حق فيلتزم بمصاريف هذا
الجزء
ويكون المدعى عليه خاسرا لجزء من الدعوى دفعه بغير حق فـيلتزم
بمصاريفه
،ففى الحاله الاخيره يكون للمحكمه ـ اما أن تـلزم الطرفيين كلا
بجزء من
المصاريف وفقا للجزء الذي خسره من الدعوى إذ هي احدى حالات تعدد
المحكوم
عليهم عملا بالفقره( 2) من الماده السابقه فأساس الإلزام هنا هو
أنه
أثرمن أثارالحكم ضد كلاهما دفعا أورفعا في هذا الجزء من الدعوى أو ذاك
وفقا
لقضاء النقض السا بق ـــ واما أن تـلزم المدعى عليه بكل المصاريف
باعتباره
المحكوم عليه ولم يقض له باى شئ في الدعوى عملا بالفقرة(1) من
الماده
ذاتها ،وأساس الالزام هنا هو خسارة ا لـدعــوى دون نظر إلى الطلبات
التي
د فعها وفقا للفقره(1) الماده المذكوره باعلاه
ولا مجال لتطبيق الماده
186مرافعات ـ كما هو الشائع ـ لدى اجابة المدعى
فقط لطلباته منقوصه في
مقدارها ( ومن ذلك القضاء له بجزء من التعويض الذى
طلبه أو جزء من
الضرائب ا لتى طلب رفعها عنه ـ وجدير بالذ كرهنا أن القد
رالمرفوض في
هذه الطلبات ليس عليه اى مصاريف وفقا المادتين1 ،9 من قا نون
الرسوم رقم
90 لسة 1944 المعد ل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 إذ هي دعاوى
مقدرة
القيمه يتم حساب المصاريف فيها على ماحكم به فقط وليس على القدر
المرفوض
فيها اى مصروفا ت ) وكذا لا محل لــتـطـبيقها لدى اجا به المدعى
فقط
لطلبـا ته منقوصه في عددها وفقا للـغـة ا لنص وقصد المشرع منه على
النحو
الذي سيأتى لدى بحث القاعده الثالثه المقرره بالماده 186 مرافعات



القاعـده
الثا نيه :ـ الزام كا سب الدعوى


فهذه القاعدة وهى الاستـثـناء
الاول على القاعده العامه السـابقه مقررة
بالمادة 185 مرافعات ـ وهى
مقابله للماده 358من قا نون المرافعات السابق
رقم 77 لٍٍٍســــة 1949
الذي أستحد نصها ـــ و تـلزم بموجبها المحكمة
الخصم الذي كسب الدعوى با
لمصاريف وأسا س ذالك انها أثر
لأ ساءة أستعـما ل الحق في الالتجـاء
للقضاء .فى الحالات التى يكون الحق
محل الدعوى مسلما به من الخصم الآخر
أو يتسبب الخصم في أنفاق مصاريف زائدة
عن المجرى العادى لمثـل د عواه
،أو أن يترك الخصم خصمه جاهلا بما كان بيده
من مستـندات قا طعة في
الدعوى فـفي هذه الحالات يكون للد د والعنت سمة لمن
قام بذلك فجعل
المشرع للمحكمة أن تلزمه بالمصاريف رغم انه كاسب الدعوى على
خلا ف
القاعدة العامه التي تلزم خاسرها




القاعدة الثالثة الزام
الخصمين اوأحدهما في الطلبات المقابله

فقد وردت هذه القاعدة
بالمادة 186 لتحكم حالة محـــددة لم ترد في المادتين
184 ، 185 ،هى حالة
أن يكون لكل من الخصمين طلبات أيجابية في الدعوى فلا
يقـف المدعى عليه
عند حد دفع الدعوى بل يقد م طلبات فيها طالبا الحكم
لنـفـسه
بها(كالطلبات العا رضه والطعون المقابله) فيخفق كلا الخصمين في
بعص
طلباته ويتضمن الحكم ثبوت حق لكليهما في الجزء الاخر من طلباته على
خصمه
ألأ خر بالتبادل بينهما 0فـفى هذه الحاله قد يدق تحديد القدرالذي
كســـبه
اوخسره كل من المدعى والمدعى عليه بالدعوى لما قد يحتاجه ذالك من
حسابات
دقيقه أو مركبه ومن ثم يصعب على القاضى تقسيم المصاريف بينهما
تطبيقا
للفقره الثانيه من الماده184 ولا مجال لفقرتها الأولى اوا لماده
185مرافعات
ويصبح التشريع في أشد الحاجه إلى الماده 186 مرافعات التي عالج
بها
المشرع بحق هذا الوهن وازال بحكمها الواضح تلك الصعوبه التي خلقـتها
الحاله
السابقه
ويســتد ل على ذلك بالرجوع إلى اللغه التي ورد بها النص وارا
دة المشرع
منه اولا اللغه فقد جاء ت عبارات النص من حيث اللغه داله
ومشترطه ذالك أذ
نص على أ نه
(إذا أخفـق كل من الخصمين في بعض
الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما
دفعه من المصاريف أو بتقسيم
المصاريف بسنهما على حسب ما تقدره المحكمة في
حكمها . كما يجوز لها أن
تحكم بها جميعا على أحداهما ) .

فيشترط لتطبيق هذا النص شرطان:-

ألاول
ـ أن يخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات ـ ولفظ كل إذا دخل على معرف
اوجب
عموم أجزاء ما دخل عليه فهوى يقتضى اجتماع ما بعده ( راجع في ذالك
البرهان
في علوم القرآن للزركشى جزء 4 ص 319 طبعة سنة 1980 دار الفكر ـ
ودلأئل
الأعجاز لعبد القاهـرالجرجانى تحقيق محمود شاكر مطيعه الطبعه
الثالثه
1413 سنة 1992 الجزء الثانى صفحة 282 ) وعلى ذلك فعبارة النص من
حيث
لغته توجب اجتماع اخفاق المدعى والمدعى عليه معا في بعض طلبات كل
منهـا
فـيخرج عـن هذا النص أن يخفق أحد هما فقط في بعض الطلبات لان ذ لــك
تخيير
يتعارض مع (كـل من)التى توجب الاجتماع والتأكيد لما بعدها فلا ينطبق
هذا
النص وتظل الدعوى محكومه با لقاعـده العامه ا لوارده بالماده 184
م1،2ـ
فا ما أن يلزم الخصم المحكوم عليه بكل المصاريف دون نظرا لى الطلبات
التي
كسبها دفعا للدعوى 2ــ أو أن يلزم كل خصم بمصاريف الجزء الذي خسره
رفعا
أود فعا لان أساس الالزام هو انه أثر من أثار الحكم على الخصم في
الدعوى
وليس كسب جزء من الطـلبا ت على النحو السابق سرده
الثا ني ـ أن يكون
الاخـفاق في بعض طلبات كل من الخصمين ـ فلا يقف أى من
الخصمين عند حد
دفع الدعوى بل يجب أن يكون لكل منهما طلبات أيجابيه في
الدعوى قد يكون د
فع عنها مصاريف ـ لما جاء بالنص من عبارة(جاز الحكم بان
يتحمل كل منهما
ما دفعه من مصاريف )
فعبارة ( ما دفعه من مصاريف) جاء ت في زمن الماضى
وهو زمن يفيد تمام الفعل مما
يد ل على إن كلا الخصمين د فع مصاريف عن
طلباته التي طلب الحكم له بها في
الدعوى ثم أخفق كلاهما في بعـض هذه
الطلبات وقضى لهما ببعضها الاخرـ
فـيخرج عـن هذا النص ايضا الاخفا ق في
كل طلبات الخصمين ـ كما لو قضى برفض
الاســتئنافين المتقابلين
ثانيا:ـــ
ارا دة المشرع
بالبحث عن المذكرة الايضاحية تبين انه لا توجد مذكرة
ايضاحيه لنص الماده
186من قانون المرافعات الحالى ولا حتى المواد المقا
بله لها با لقانونين
السا بقين ولكشف مقصد المشرع من هذا النص لابد من
التحري عـن ارادته
ولامناص للوصول الي ذالك من الاستعانه بتاريخ النص
وتطوره التشريعــى
وباستـقصاء التطورالتشريعى لهذا النص فانه كان يجرى
في أصل نصه الوارد
بالامر العا لى الصادر سنة 1883في الماده 114على انه
(إذا تضمن الحكم ثبوت
حق لكل من الاخصام على الاخر فيما يدعيه كله أو
بعـضه جا ز ا لحكم
بالمقاصه في المصاريف اوتخصيصها عليهم حسب ماتراه
المحكمه او تقد ره في
حكمها) فمـؤدى هذا ا لنص ـ والذى جاء عـقب القاعده
العامه التي تحكم
المصاريف بالماده 113 من هذا الامر العالى ـ أن يتضمن
الحكم قضاء لكل طرف
من اطراف الدعوى بحق يثبت له بهذا الحكم على الطرف
الاخر بالتباد ل مع
بعضهم البعض بما لايدع مجالا للشك في إن لطرفى
الدعوى طلبات وحقوق يطلبا
الحكم بثبوتها على بعضهم فتجيبهم المحكمه
لذالك في حكمها وهذا لا يكون ألا
في حالة تقديم طلبات عارضه من المدعى
عـليه أووجود طعن مقابل منه
ولدى الغاء الامر العالى السابق بالقانون 77
لسنة 1949اعتمد المشرع في القانون الاخير
ذات الفكره في وجهها الاخر
بنصه في الماده 359 منه على انه (إذا اخفق كل
من الخصمين في بعض الطلبات
جاز الحكم بان يتحمل كل خصم مادفعه من مصاريف
اوتقسيم المصاريف بين
الخصمين على حسب ماتقدره في حكمها0كما يجوزلها إن
تحكم بها جميعا على
احدهم) فهذا النص ـ وقد نقـل حرفيا إلى القانون الحالى
بالماده 186ـ قد
جاء بالوجه الاخر لفكرة النص السابق وهواخفاق الطرفـين في
بعض الطلبات
التي طلبا الحكم بها على بعضهم بالتبادل بينهما بما مؤداه
بمفهوم
المخالفه إن يتضمن الحكم اجابة كل خصم للبعض الاخر من طلباته
وبالنظر
إلى هذا النص من وجهيه السابق والحالى سرعا ما تـنجلى ارادة
المشرع
ومقصده منه في أنه (إذا أ خفق كل من المدعى والمدعى عليه في بعض
الطلبات
التي طلب الحكم بها على بعضهم وتضمن ا لحكم ثبوت حق لكل منهما على
الآخر
في ا لبعض الآخرلهذه الطلبا ت جاز الحكم بان يتحمل كل خصم ما دفعه
من
مصاريف عن طلبته التي طلبها أوتقسيم المصاريف بينهما بما تقد ره
ألمحكمه
أو تخصها على احدهما) ومن ثم فان ارادة المشرع اتجهت إلى ان هذا
النص
يحكم حاله وجود طلبات عا رضه من المدعىعـليه أوطعن مقابل منه لطلبات
وطعن
المدعى فـفيهما فقط تكون الطلبات والحقوق للخصمين معا ويؤكد ذالك أنه
لم
يرد نص عن مصاريف الطلبات العارضه على النحوالذي جاء فى التدخل رغم
أقترانهما
ببعض في التـشريع أ والترك وبا ستقصاء احكام النقض التي تناولت
في وضوح
نص الماده 186 مرافعات والنصوص المقابله له في قانون المرافعات
السابق
بالماده 359وقانون المرافعات القديم الصادر بالامر العالى سنة
1883بالماده
114ــ قدمت الأمثـله الواضحه لحالات انطباق هذاالنص أ ذ جاءت
في دعاوى
بها طلبا ت عارضه وطعـون مقابله من امثـلتها (الطعن
رقم20لسـنة12ق جلسة
26/11/1942)(الطعن رقم 184لسـنة25 ق جلسة 22/9/1959
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sandy38
المراقبة العامة
المراقبة العامة
sandy38


انثى
تاريخ الميلاد : 20/01/1992
العمر : 32
عدد المساهمات : 17170
وظيفتك : طالبة

قواعد الألزام بالمصاريف في الدعاوى فى التشريع المصرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الألزام بالمصاريف في الدعاوى فى التشريع المصرى   قواعد الألزام بالمصاريف في الدعاوى فى التشريع المصرى Emptyالأربعاء أغسطس 18, 2010 7:36 pm

قواعد الألزام بالمصاريف في الدعاوى فى التشريع المصرى Tn235410merci
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Mahmoud
مبدع يفوق الوصف
مبدع يفوق الوصف
Mahmoud


ذكر
تاريخ الميلاد : 20/02/1990
العمر : 34
عدد المساهمات : 1470
وظيفتك : in the training

قواعد الألزام بالمصاريف في الدعاوى فى التشريع المصرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الألزام بالمصاريف في الدعاوى فى التشريع المصرى   قواعد الألزام بالمصاريف في الدعاوى فى التشريع المصرى Emptyالخميس أغسطس 19, 2010 2:52 pm

نورتي ساندي.....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
zamallekawaya 4 ever
مبدع يفوق الوصف
مبدع يفوق الوصف
zamallekawaya 4 ever


انثى
تاريخ الميلاد : 22/09/1991
العمر : 32
عدد المساهمات : 2280

قواعد الألزام بالمصاريف في الدعاوى فى التشريع المصرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الألزام بالمصاريف في الدعاوى فى التشريع المصرى   قواعد الألزام بالمصاريف في الدعاوى فى التشريع المصرى Emptyالأربعاء سبتمبر 22, 2010 2:58 am

بص فهمني باختصار
ازاي الزام الخاسر والكاسب علشان كلام كتير
وانا بحب التلخيص


وميرسي ليك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Mahmoud
مبدع يفوق الوصف
مبدع يفوق الوصف
Mahmoud


ذكر
تاريخ الميلاد : 20/02/1990
العمر : 34
عدد المساهمات : 1470
وظيفتك : in the training

قواعد الألزام بالمصاريف في الدعاوى فى التشريع المصرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: قواعد الألزام بالمصاريف في الدعاوى فى التشريع المصرى   قواعد الألزام بالمصاريف في الدعاوى فى التشريع المصرى Emptyالخميس سبتمبر 23, 2010 4:40 am

هههههههههههههههههههههه
احنا بندي درس هنا يعني
باختصار شديد خالص
ف البدايه فيه مدعي ومدعي عليه
وفيه حاجه اسمها عبء الاثبات
عبء الاثبات ده محتاج ف البدايه انه يتحقق من المدعي ف اثبات ما يدعيه ع المدعي عليه
لو قدر انه يثبته ف الحاله دي القضيه متخلصش.....
لانه حصلت حاجه تاني اسمها نقل عبء الاثبات ع المدعي عليه ....وكده احنا يعني بالعقل بندي المدعي عليه فرصه ف انه ينفي الاثبات او الاتهام الموجه ايه...
لوقدر المدعي عليه انه يثبت سقوط الادعاء الموجه اليه من المدعي كده هوه اثبت براءته...وف الحاله دي بيكون المدعي هوه الملزم بالمصاريف للمحاميين (محامي المدعي ومحامي المعي عليه).... ف حاله بقي انه يكون المدعي عليه مقدرش انه ينفي الاثبات او الاتهام الموجه ايه كده الحكم بيكون ضده وبيكون ملزم بمصاريف الدعوي لكلا المحاميين زي ما قولتلك

والمحكمه هيه الى بتحدد مصاريف الدعوه وبتقدرها كام......
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قواعد الألزام بالمصاريف في الدعاوى فى التشريع المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ماركا: قواعد مورينيو الخمس لقيادة ريال مدريد
» خفه دم الشعب المصرى
» طقوس دفن الميت عند المصرى القديم
» نبذة عن بعض صناعات المصرى القديم
»  التلبس بالجريمه فى القانون المصرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي طلاب جامعة جنوب الوادي الجديد :: الكلبات الأدبية :: كلية الحقوق-
انتقل الى: