منتدي طلاب جامعة جنوب الوادي الجديد
مرحبا بك في منتدي جامعة جنوب الوادي بشكله الجديد
اتمني أن تجد عندنا ما يسرك
منتدي طلاب جامعة جنوب الوادي الجديد
مرحبا بك في منتدي جامعة جنوب الوادي بشكله الجديد
اتمني أن تجد عندنا ما يسرك
منتدي طلاب جامعة جنوب الوادي الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي طلاب جامعة جنوب الوادي الجديد

هنا هنتجمع من تاني
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 من احدث احكام النقض ...لايجوز استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Mahmoud
مبدع يفوق الوصف
مبدع يفوق الوصف
Mahmoud


ذكر
تاريخ الميلاد : 20/02/1990
العمر : 34
عدد المساهمات : 1470
وظيفتك : in the training

من احدث احكام النقض ...لايجوز استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه Empty
مُساهمةموضوع: من احدث احكام النقض ...لايجوز استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه   من احدث احكام النقض ...لايجوز استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه Emptyالإثنين يوليو 12, 2010 9:08 am

من احدث احكام النقض ...لايجوز استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير
حضور محاميه
باسم الشعب
محـكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
الخميس(ج)
المؤلفة
برئاسة السيد المستشار/حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المسـتشـارين/حمدي ياسين و صبري شمس الدين
نائبي رئيس المحكمة
وعصام
ابراهيم و هشام عد الهادي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض
السيد/احمد الوكيل .
وأمين السر السيد/محمد سعيد .
في الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم
الخميس 4 من ربيع الآخر لسنة 1429 هـ الموافق 10 من ابريل سنة 2008 م .
اصدرت
الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 37001 لسنة 77
القضائية .
المرفوع من :
محمد صبحي محمود مصلح
...................محكوم عليه
ضد
النيابة العامة
الوقـائــع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن في قضية الجنـاية رقم 1449 لسنـة 2007 مركـز
القنطـرة غرب (والمقيدة بالجدول الكلي برقم63 لسنة2007 ) بانـه في يوم 28
من فبراير سنة 2006 بـدائـرة مركز القنطرة غرب ــ محافظة الاسماعيلة :ـ 1 )
قتـل عمداً المجني عليه سالمة محمود مصلح مع سبق الاصرار والترصد بان عقد
العزم و بيت النيـة على قتلها فتوجه الي مسكنها الذي ايقن سلفاً تواجدها
فيه و هيأ لهذا الغرض اداة (مفتاح انابيب) عثرعليه بمسكن المجني عليها وما
ان ظفر بها حتى انهال على مؤخـرة رأسها بالآداة سـالفـة البيان و ضغـط على
عنقـها فاحـدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفةالتشريحية المرفق
بالاوراق والتي اودت بحياتها قاصداً من ذلـك قتـلها و لقـد ارتبطت هذه
الجريمة بجنحة سرقة انه في ذات الزمان والمكان سالفي البيـان سرق المصوغات
الذهبية المبينة وصفاً و قدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة
الذكر حال تزينها بها من داخل مسكنها وهو الامر المعاقب عليه بالمادة
317/اولاً من قانون العقوبات وقد ارتكب جناية القتل بقصد تسهيل واتمام
جريمة السرقة على النحو المبين بالتحقيقات .2 ) احرز أداة ــ مفـتاح
انابـيب حديدي مما يستعمل في الاعتداء على الاشخاص بغير مسوغ من ضرورة
شخصية او حرفية .
واحالته الي محكمة جنايات الاسماعيلية لمعاقبته طبقاً
للقيد و الوصف الوارديـن بامر الاحالة .
وادعت حنان مبارك صلاح وهدى
مبارك صلاح مدنياً قبل المتهم بان يؤدي لهما مبلغ الفين و واحد جنيه على
سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 12 من يونية
سنة 2007 باحالة اوراق الدعوى لفضيلة المفتي لابداء الرأي فيها وحددت جلسة
14 من اغسطس سنة 2007 للنطق بالحكم .
والجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً
بالمواد 230 ، 231 ، 234/2 من قانون العـقـوبـات و المـواد 1/1، 25 مكرر/1
، 30/1 من القانـون 394 لسنة 1954 المعدل و البند رقم 11 من الجدول الملحق
مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بعد استبعاد قصد الترصد و بإجماع
الآراء بمعاقبة محمود صبحي
محمود مصلح بالاعدام شنقاًواحالةالدعوى
المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض في 15 من اغسطس سنة 2007

و اودعت مذكرة باسباب الطعن في
9 من اكتوبر سنة 2007 موقعاً عليها من الاستاذ / محمد محمد فهمي غنيم
المحامي .
و عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة
برأيها .
و جلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .

المحكمة
بعد
الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة والمداولة قانونا :
حيث ان الطعن المقدم من المحكوم عليه قد
استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث ان النيابة العامة عرضت القضية
على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة خلصت فيها الى طلب اقرار الحكم الصادر
باعدام المحكوم عليه ـ اعمالا لنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن
امام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 دون اثبات تاريخ تقديمها
ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد فى المادة 34 من هذا القانون الا انه
لما كان تجاوز الميعاد على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ لايترتب عليه عدم
قبول عرض النيابة العامة بل ان محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها
لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها ودون ان تتقيد بالرأى الذى ضمنته
النيابة العامة مذكرتها ـ ما عسى ان يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى
ذلك ان يكون عرض النيابة العامة قد تم فى الميعاد المحدد او بعد فواته فانه
يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
ومن حيث ان ما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه انه دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار المرتبط
بجنحة سرقة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه تمسك فى دفاعه ببطلان
الاستجواب فى النيابة العامة وماترتب عليه من اعتراف نسب اليه ـ اعمالا
لحكم المادة 124 من ق الاجراءات ج اذ تم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه
للحضور معه فى التحقيق وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفع فان المحكمة لم تعن
بالرد عليه بما يفنده واخذت باعترافه فى هذا الاستجواب واعتبرته دليلا فى
الادانة على الرغم من بطلانه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث انه
يبين من من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 12/ 6/ 2007 ان المدافع
عن الطاعن تمسك ببطلان استجوابه من النيابة العامة وبطلان الاعتراف المستمد
من هذا الاستجواب الباطل لعدم دعوة محاميه للحضور معه كما يبين من الرجوع
الى المفردات المضمومة ان وكيل النيابة المحقق استجوب الطاعن يوم 7 فبراير
2007 فاعترف بخنق المجنى عليها بيديه وتم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه
للحضور ولم تندب النيابة له محاميا لماكان ما تقدم وكانت المادة 124 من
قانون أ.ج المستدلة بالقانون 145 لسنة 2006 الصادر فى 15/7/ 2006 والمعمول
به اعتبارا من 28/7/2006 قد نصت على انه ... " لايجوز للمحقق فى الجنايات
وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من
المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة
السرعة بسبب الخوف من ضيا الادلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر .
وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور
السجن او يخطر به المحققكما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاعلان او الاخطار .
واذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب لى المحقق من
تلقاء نفسه ان يندب محاميا .

وكان مفاد هذا النص ان المشرع تطلب
ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية اوجنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا هى وجو دعوة
محاميه ان وجد لحضور الاستجواب او المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة
السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وذلك تطمينا للمتهم وصونا لحرية الدفاع
عن نفسه والتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقا لهذه الضمانة الهامة ، يجب
على المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور
السجن او ان يتولى محاميه هذا الاقرار او الاعلان ولم يتطلب القانون لهذه
الدعوة شكلا معينا فقد تتم بخطاب او على يد محضر او احد رجال السلطة العامة
واذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق
من تلقاء نفسه ان يندب له محاميا لما كان ذلك وكان الثابت من التحقيق ان
الطاعن لم يكن له محاميا الا ان المحقق استجوبه فى 7/2/2007 بشأن ماورد
تقرير الطب الشرى ولم يندب له محامياـ تطبيقا للاثر الفورى للقانون 145
لسنة 2006 ـ واذا كان الدفع ببطلان استجواب الطاعن وبالتالى بطلان اعترافه
المستمد منه هو دفع جوهرىلتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الاصلية التى
كفلها القانون صيانة لحقوق المتهم فى جناية اوجنحة معاقب عليها بالحبس
وجوبا مما يقتضى من المحكمة ان تعنى بالردعليه بما يفنده واذا اغفلت
المحكمة ذلك ـ على ما يبين من مدونات حكمها ـ ولم تواجه الدفع ببطلان
الاستجواب المؤرخ 7/2/2007 فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصورفى
التسبيب المستوجب النقض ولايغنى فى ذلك ما اوردته المحكمة من ادلة اخرى ذلك
بأن الادلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه
تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ
الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة . لما
كان ماتقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة الى بحث
باقى اوجه الطعن .

فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول عرض
النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة جنايات الاسماعيلية لتفصل فيه من جديد
من دائرة اخرى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sandy38
المراقبة العامة
المراقبة العامة
sandy38


انثى
تاريخ الميلاد : 20/01/1992
العمر : 32
عدد المساهمات : 17170
وظيفتك : طالبة

من احدث احكام النقض ...لايجوز استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: من احدث احكام النقض ...لايجوز استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه   من احدث احكام النقض ...لايجوز استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه Emptyالأربعاء أغسطس 18, 2010 7:41 pm


من احدث احكام النقض ...لايجوز استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه Tn26494merci
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Mahmoud
مبدع يفوق الوصف
مبدع يفوق الوصف
Mahmoud


ذكر
تاريخ الميلاد : 20/02/1990
العمر : 34
عدد المساهمات : 1470
وظيفتك : in the training

من احدث احكام النقض ...لايجوز استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: من احدث احكام النقض ...لايجوز استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه   من احدث احكام النقض ...لايجوز استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه Emptyالخميس أغسطس 19, 2010 3:00 pm

يالعبك ف شويه الردود دول
والنبي احلي من الموضوع نفسه............
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
M.ROSHDY
مبدع يفوق الوصف
مبدع يفوق الوصف



ذكر
تاريخ الميلاد : 27/05/1990
العمر : 33
عدد المساهمات : 3825
وظيفتك : طالب
الموقع : الحب

من احدث احكام النقض ...لايجوز استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: من احدث احكام النقض ...لايجوز استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه   من احدث احكام النقض ...لايجوز استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه Emptyالثلاثاء أغسطس 24, 2010 5:13 am

نايس توبيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Mahmoud
مبدع يفوق الوصف
مبدع يفوق الوصف
Mahmoud


ذكر
تاريخ الميلاد : 20/02/1990
العمر : 34
عدد المساهمات : 1470
وظيفتك : in the training

من احدث احكام النقض ...لايجوز استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه Empty
مُساهمةموضوع: رد: من احدث احكام النقض ...لايجوز استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه   من احدث احكام النقض ...لايجوز استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه Emptyالثلاثاء أغسطس 24, 2010 2:14 pm

نورت يارشدي
ويارب تكونا استفدتوا حاجه
مننا......
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من احدث احكام النقض ...لايجوز استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي طلاب جامعة جنوب الوادي الجديد :: الكلبات الأدبية :: كلية الحقوق-
انتقل الى: