منتدي طلاب جامعة جنوب الوادي الجديد
مرحبا بك في منتدي جامعة جنوب الوادي بشكله الجديد
اتمني أن تجد عندنا ما يسرك
منتدي طلاب جامعة جنوب الوادي الجديد
مرحبا بك في منتدي جامعة جنوب الوادي بشكله الجديد
اتمني أن تجد عندنا ما يسرك
منتدي طلاب جامعة جنوب الوادي الجديد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي طلاب جامعة جنوب الوادي الجديد

هنا هنتجمع من تاني
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المواد المعدله من الدستور

اذهب الى الأسفل 
+2
sandy38
shab men hokok
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
shab men hokok
مبدع يفوق الوصف
مبدع يفوق الوصف
shab men hokok


ذكر
تاريخ الميلاد : 23/09/1989
العمر : 34
عدد المساهمات : 9077
وظيفتك : سفير النوايا الحسنه
الموقع : http://www.svu00.yoo7.com

المواد المعدله من الدستور Empty
مُساهمةموضوع: المواد المعدله من الدستور   المواد المعدله من الدستور Emptyالثلاثاء مارس 15, 2011 10:33 am

المادة 75 : نظرا لأهمية منصب
رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه ولدوره الجوهري في حماية الأمن القومي فقد
تم التشدد فـي الشروط الـــواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب لضمان توافر
أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل ولذا فقد قـــامت
اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور بـــاشتراط ألا يحمــــل رئيس
الجمهـــــــورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه
بين أكثر من دولة كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءاً لفتح
أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب .



المادة 76 :
وهي الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه وتضمنت
اللجنة روافد الترشيح للمنصب فجعلت للترشيح احد سبل ثلاث :


الأول : الحصول على تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين .

الثاني
: الحصول على تأييد ثلاثين ألف ناخب على الأقل من خمس عشرة محافظة وكل
محافظة عدد لا يقل عن ألف مؤيد وذلك لضمان وجود حد أدنى من الشعبية للمرشح
على امتداد البلاد .



الثالث : حصـــول الحزب لأحد أعضائه علي
مقعد واحد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى كما تضمنت المـــادة
قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية علي العنصر القضائي فقط واستبعاد
الشخصيات العامة من عضوية اللجنة .




المادة 77 : وهي
الخـــاصة بمدد الرئاسة وتم تحديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات
بحساباتها كافية ليحقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع حظر إعادة
انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية .



المادتين 93,88 :
تتعلقان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية وأي استفتاء لدستور
حيث أصبح الإشراف علـــــي الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بحت بدءا من
أولي مراحلها و حتي إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء وأنــاطت المادة 93
بمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص
الحالي الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة العضوية ( المجلس
سيد قراره ) .



المادة 189 : في ضـــــوء الظروف التي تمر بها
البلاد حاليا وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولي السلطة السياسية
في هذه الأيام وحرصاً منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من
دستور 71 الحالي فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصــاً مؤقتا يكون ممهداً
ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ ومستقر لتحقيق نقله دستورية .



*
ولــذا فقد تم إضــافة فقرة لهذه المادة تنظم حكما عاما يعالج أمر
الاحتياج إلي تغيير دستوري بطريق سلمي حال الرغبة الشعبية في ذلك كما تضمن
التعديل إضافة المادة 189 مكرراً والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب
قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب
جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التــأسيسية
بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور
علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور
الجديد .



تم إلغاء المادة 179 من الدستور التي كانت تفتح بابا للجور علي الحريات والعصف بضمانات المواطنين الدستورية .

المادة
139 : حرصاً علي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية فقد تم إعادة صياغة
المادة بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ
ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه
دون تعيين غيره مع ضرورة إن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب
توافرها في رئيس الجمهورية .



المادة 148 : وتتعلق بحالة
الطوارئ حيث تم تعديلها حيث ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان
حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان وإذا لم يكن مجلس
الشعب في غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته فورا للانعقاد لعرض قرار إعلان
حالة الطوارئ عليه وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة إعلان حالة الطوارئ لمدة
محددة لاتتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته
علي ذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sandy38
المراقبة العامة
المراقبة العامة
sandy38


انثى
تاريخ الميلاد : 20/01/1992
العمر : 32
عدد المساهمات : 17170
وظيفتك : طالبة

المواد المعدله من الدستور Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواد المعدله من الدستور   المواد المعدله من الدستور Emptyالثلاثاء مارس 15, 2011 11:35 am

ولا فاهمة حاجة
بس نايس مجهود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
shab men hokok
مبدع يفوق الوصف
مبدع يفوق الوصف
shab men hokok


ذكر
تاريخ الميلاد : 23/09/1989
العمر : 34
عدد المساهمات : 9077
وظيفتك : سفير النوايا الحسنه
الموقع : http://www.svu00.yoo7.com

المواد المعدله من الدستور Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواد المعدله من الدستور   المواد المعدله من الدستور Emptyالثلاثاء مارس 15, 2011 11:47 am

اقرى مره واتنين وتلاته والى مش فاهمماه انتى قصاد النت
ابحثى واتعمقى واقرى اكتر واستفيدى
امال الاستفتاء هايبقى بناءا على ايه
على راى ورايك وراى الناس كلها
لو الناس عملت زيك البلد مش هاتتعدل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Mahmoud
مبدع يفوق الوصف
مبدع يفوق الوصف
Mahmoud


ذكر
تاريخ الميلاد : 20/02/1990
العمر : 34
عدد المساهمات : 1470
وظيفتك : in the training

المواد المعدله من الدستور Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواد المعدله من الدستور   المواد المعدله من الدستور Emptyالثلاثاء مارس 15, 2011 8:43 pm

شكرا ليك يامؤمن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
karem
مبدع يفوق الوصف
مبدع يفوق الوصف
karem


ذكر
تاريخ الميلاد : 01/10/1990
العمر : 33
عدد المساهمات : 11487
وظيفتك : ...............

المواد المعدله من الدستور Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواد المعدله من الدستور   المواد المعدله من الدستور Emptyالأربعاء مارس 16, 2011 5:31 pm

نايس يامؤمن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حابس نملة ومعذبها
مبدع يفوق الوصف
مبدع يفوق الوصف
حابس نملة ومعذبها


ذكر
تاريخ الميلاد : 15/10/1990
العمر : 33
عدد المساهمات : 8882
وظيفتك : .........

المواد المعدله من الدستور Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواد المعدله من الدستور   المواد المعدله من الدستور Emptyالخميس مارس 17, 2011 11:13 am

تسلم يا مؤمن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نوران
مشرف الأقسام العامة
مشرف الأقسام العامة
نوران


تاريخ الميلاد : 27/01/1991
العمر : 33
عدد المساهمات : 2060

المواد المعدله من الدستور Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواد المعدله من الدستور   المواد المعدله من الدستور Emptyالخميس مارس 17, 2011 3:00 pm

ميرسى يامؤمن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
shab men hokok
مبدع يفوق الوصف
مبدع يفوق الوصف
shab men hokok


ذكر
تاريخ الميلاد : 23/09/1989
العمر : 34
عدد المساهمات : 9077
وظيفتك : سفير النوايا الحسنه
الموقع : http://www.svu00.yoo7.com

المواد المعدله من الدستور Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواد المعدله من الدستور   المواد المعدله من الدستور Emptyالسبت مارس 19, 2011 5:06 pm

شكرا جميعا ليكم ع المرور نورتو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المواد المعدله من الدستور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مبارك يفوض صلاحياته الى نائبه وفق الدستور
»  لجنة تعديل الدستور المصري تقترح حدا اقصى للرئاسة بثماني سنوات
»  يسقط.. يسقط الدستور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي طلاب جامعة جنوب الوادي الجديد :: الكلبات الأدبية :: كلية الحقوق-
انتقل الى: